الشيخ علي النمازي الشاهرودي
48
مستدرك سفينة البحار
" ضرب " : ضرب النساء لتعليم الخير . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للمرأة عشر عورات ، فإذا زوجت سترت لها عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها ( 1 ) . النوادر : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النساء عورة إحبسوهن في البيوت واستعينوا عليهن بالعرى ( 2 ) . أمالي الطوسي : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت ( 3 ) . كنز الكراجكي : قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياك ومشاورة النساء إلا من جريت بكمال عقل ، فإن رأيهن يجر إلى الأفن ، وعزمهن إلى وهن ، وقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل . ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك ، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها ، ولا تطيلن الخلوة مع النساء فيملنك ، واستبق من نفسك بقية ، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم ، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير ، وأقل الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب ( 4 ) . نهج البلاغة : نحوه مع اختلاف ( 5 ) . تقدم في " حجب " : أن النساء كن يحضن في كل سنة حيضة ، فخرجن من حجابهن فحضن في كل شهر مرة . الذكرى : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات . أي غير متطيبات وهو بالتاء المثناة والفاء المكسورة . إنتهى . قال المجلسي : وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا ( 6 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 52 ، وجديد ج 103 / 226 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 58 ، وجديد ج 103 / 250 ، وص 251 ، و 252 ، وص 253 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 58 ، وجديد ج 103 / 250 ، وص 251 ، و 252 ، وص 253 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 58 ، وجديد ج 103 / 250 ، وص 251 ، و 252 ، وص 253 . ( 5 ) ط كمباني ج 17 / 61 ، وجديد ج 103 / 253 ، وج 77 / 213 . ( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 858 ، وجديد ج 90 / 354 .